للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعالم تقليد العالم ألبتة، وقال أحمد بن حنبلٍ وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري - رحمهم الله - بجوازه مطلقًا.

ومن الناس: من فصل، وذكر فيه وجوهًا:

أحدها: أنه يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابة، ولا يجوز تقليد غيرهم، وهو القول القديم للشافعي - رضي الله عنه -.

وثانيها: أنه يجوز تقليد العالم للأعلم، وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله.

وثالثها: أنه له التقليد فيما يخصه، دون ما يفتي به.

ورابعها: أنه يجوز له التقليد فيما يخصه، إذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد، لفاته الوقت، وهو قول ابن سريجٍ.

لنا وجهان:

الأول: أن هذا المجتهد أمر بالاعتبار في قوله تعالى:} فاعتبروا يا أولي الأبصار {ولم يأت به، فيكون تاركا للمأمور به، فيكون عاصيًا، فيستحق النار، ترك العمل به في حق العامي؛ لعجزه عن الاجتهاد، فيبقي معمولاً به في حق المجتهد.

الثاني: أنه متمكن من الوصول إلى حكم المسألة بفكرته؛ فوجب أن يحرم عليه التقليد؛ كما في الأصول، والجامع وجوب الاحتراز عن الضرر المحتمل عند القدرة على الاحتراز عنه.

فإن قلت: (المعتبر في الأصول اليقين؛ وإنه لا يحصل بالتقليد؛ بخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>