الأولي؛ فلأن الضروريات أهم الديانات، فإذا منعنا اتباع الهوى فيما خف أمره أولى أن نمنعه فيما عظم أمره.
قوله:(إن كان مفسدة خالصة، أو راجحة، فهو غير مشروع):
قلنا: هذه العبارة عليها مناقشة؛ لأن المشروع أعم من المأمورات والمباحات؛ لأن المحرمات، والمكروهات مشروعة، بل ينبغي أن نقول: لا يكون مأذونًا في فعلها، بل مطلوبه العدم، فتكون مشروعة بالنهي، لا بالأمر والإذن.
قوله:(استقراء أحوال الصحابة يقتضي أنهم كانوا إنما يعتبرون المصالح، ولا يعرجون على الأصل، والفرع، وهذه الشرائط):
تقريره: أنهم - رضي الله عنهم - حددوا أمورًا بالمصالح المرسلة، وأجمعوا عليها:
ومنها: تجديد ولاية العهد من الصديق لعمر رضي الله عنهما.
ومنها: جمع القرآن، وتعيين الوقت الذي أخرجت فيه اليهود من جزيرة العرب؛ فإن النص إنما دل على أنه لا يبقي دينان في جزيرة العرب مطلقًا، أما تعين هذا الوقت لإخراجهم، فللمصلحة الموجبة لإبقائهم أولاً، وإخراجهم فيه.
ومنها: تدوين القرآن في زمان عمر رضي الله عنه.
ومنها: جعل أذانين للجمعة في زمن عثمان رضي الله عنه.
ومنها: توسيع مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ الأوقاف المجاورة له، وضمها إليه، وإبطال الوقفية فيها، فعله - عثمان - رضي الله عنه - وجمع عمر - رضي الله عنه - الناس على أبي في قيام رمضان.
ومنها: الشورى في أمور الإمامة، فعلها - عمر - رضي الله عنه - في