تقدير عدم الوضع، فادعاؤه المنع مصادرة على مذهب الخصم بغير دليل، وهذا أول المسألة، هل يجوز هذا أم لا؟
قوله: استعمال اللفظ في إفادة المفردين يقتضي الاكتفاء بكل واحد منهما، واستعماله في المجموع يقتضي أن الاكتفاء يحصل بكل واحد من المفردين، فيجتمع النقيضان.
عليه ثلاثة أسئلة:
الأول: أن قوله: الاكتفاء به، وعدم الاكتفاء إنما يتأتى في الأوامر، والنزاع في هذه المسألة لا يختص بالأوامر، بل في مطلق الاستعمال الذي يشمل الأمر والنهي، والخبر في الثبوت، والخبر في النفي، والتخصيص في الجواب، أو الدليل مع عموم الدعوى لا يصح.
الثاني: يتعين بمقتضى السؤال الأول أن يفسر المسألة بما يشمل جميع صورها الأربعة، وهو إضافة الحكم الذي يشمل الأمر والنهي، وخبر الثبوت، وخبر النفي، ونقول: الاستعمال له تفسيران:
تفسير أعم، وتفسير أخص، فالتفسير الأخص أن استعمال اللفظ معناه: أن الحكم مضاف للمستعمل فيه، ومسكوت عن غيره، والتفسير الأعم أنه مضاف إليه مع السكوت عن غيره، والنكتة إنما تتم على تقدير تفسير الاستعمال بالمعنى الأخص، حتى يكون استعمال اللفظ في المفرد.
معناه: أنه مطلوب وغيره غير مطلوب (وقد كان مطلوبا) من جهة طلب المجموع، فيكون مطلوبا وغير مطلوب، فيجتمع النقيضان، وهذا هو معنى قوله: يحصل الاكتفاء به أن غيره غير مطلوب.
وإذا تقرر أن النكتة إنما تتم على تقدير (تفسير)(١) الاستعمال بالمعنى