وأيضا فقد يكون لفظ في اللغة موضوعا للمفردات والجموع، فيكون محل النزاع في المفردات والجموع؛ لأنه بعض مفردات اللفظ، فما ذكره الإمام لا ينافي محل النزاع، بل هو يعضه.
وعن الثاني: أن مسمى العام شيء واحد، وهو القادر المشترك بين أفراده، بقيد يتبعه في محاله بحكمه على ما يأتي بسطه في العموم إن شاء الله تعالى، فالعام إنما استعمل في معنى واحد، فليس هو نظير المشترك؛ لأن مسمياته متباينة، بل منع الاكتفاء صحيح كما تقدم، أما التشبيه بالعموم فلا.
وعن الثالث: أن المحال إذا كفى فيه مقدمات، وألزم ذلك المحال بمقدمات أخرى لا يقدح ذلك في إثبات الدعوى، فإن اللازم للمستدل إثبات دعواه بطرق، أما أنه يمكنه اختصاره، أو العدول عنه إلى غيره، فليس ذلك من الأسئلة المتوجهة من أن تلك المقدمة أدى إليها الغرض والبحث في الترديد، لا أنه قصدها ابتداء.
(وعن الرابع: أنه سؤال صحيح، وقد تقدم أنه مصادرة، لكن هذا التقدير فيه ترديد، وذلك لا ترديد فيه)(١).
وعن الخامس: أن الأعلام إذا جمعت ذهبت العملية عنها، ولذلك قال النحاة: يجب تعريف تثنية العلم وجمعه بالألف واللام ليخلف عليه بتعريف اللام ما ذهب عنه من تعريف العلمية، فلا يجوز أن تقول جاءني زيدون، بل الزيدون، فإذا ذهبت العلمية بسبب التثنية والجمع لم يبق إلا كونه مسمى باسم زيد، فيكون نكرة متواطئا بمعنى واحد لا مشتركا، بل يصير كالصالحين والمؤمنين، فلا حجة فيه للمجوزين، بخلاف إذا استعمل المشترك في