للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الدليل الرابع: حديث: (المرأة عورة)]

الدليل الرابع: حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وقال: حسن غريب.

ورواه الطبراني وصححه الألباني في إرواء الغليل من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: (المرأة عورة)، ولقد أوضحت ذلك آنفاً مفرقاً بين العورة بالنسبة للصلاة وبالنسبة لنظر الأجانب، وسأكتفي أيها الأحباب! بهذا القدر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كنت أود أن أفند كل الحجج التي استدل بها من خلال بعض الأحاديث التي ذكرها كحديث الخثعمية والمرأة سفعاء الخدين وغيرهما، ولكن أختم ببعض ما قاله شيخنا الألباني، فعلى الرغم من أنه لم يقل بالوجوب -أي: بوجوب تغطية الوجه- إلا أنه لم يقل بالحرمة ولم يقل بأن النقاب بدعة، بل قرر الشيخ أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وأنه كان معهوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الأدلة على ذلك حفظه الله.

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في (الإحياء): لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات.

وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني: إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال.

وفي هذا كفاية أيها الأحباب! {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق:٣٧].