[الدليل الثاني: حديث عائشة: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات)]
الحديث الثاني: ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجة والبيهقي والدارقطني عن عائشة قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه).
وهذا الحديث للأمانة حديث ضعيف، ولكن له شاهد قوي من حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت:(كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك) فهو حديث صحيح صححه ابن خزيمة، وأخرجه مالك والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
يقول شيخنا ابن عثيمين حفظه الله: وكشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم، والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه في حالة الإحرام.