أولاً: الشروط التي يجب توافرها في القاذف هي: العقل، والبلوغ، والاختيار، أي: أن يكون القاذف عاقلاً بالغاً مختاراً غير مكره، وهذه الشروط هي أصول التكليف باتفاق، فإن القاذف إذا كان مجنوناً أو صغيراً أو مكرهاً لا يقام عليه الحد باتفاق أهل العلم؛ وذلك للحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن والترمذي في جامعه والحاكم في المستدرك، وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم -وفي لفظ: وعن الصبي حتى يشب- وعن المجنون حتى يفيق) وفي لفظ: (وعن المعتوه حتى يعقل) ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني من حديث ثوبان، وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) هذه هي الشروط التي يجب توافرها في القاذف؛ ليقام عليه حد القذف، أي: ليجلد ثمانين جلدة، وهي: أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً لا مكرهاً.