للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما قلنا: إن المقتضي موجود؛ لقوله تعالى: {يأيها الناس اعبدوا ربكم} [البقرة: ٢١] وقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: ٩٧].

ولا شك في أن هذه النصوص عامة في حق الكل.

وإنما قلنا: إن الكفر لايصلح أن يكون مانعا؛ لأن الكافر متمكن من الإتيان بالإيمان أولا؛ حتى يصير متمكنا من الإتيان بالصلاة والزكاة؛ بناء عليه؛ وبهذا الطريق قلنا: الدهري مكلف بتصديق الرسول، والمحدث مأمور بالصلاة.

فثبت أن المقتضى قائم، والمعارض غير مانع؛ فوجب القول بالوجوب.

الدليل الثاني: قوله تعالى: {ماسلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين} [المدثر:٤٢ - ٤٣] وهذا يدل على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة.

فإن قيل: هذه حكاية قول الكفار؛ فلا يكون حجة، فإن قلت: لو كان ذلك باطلا، لبينه الله تعالى!!

قلت: لا نسلم وجوب ذلك؛ وجوب ذلك؛ فإنه تعالى حكى عنهم: أنهم قالوا: {والله ربنا ما كنا مشتركين} [الأنعام: ٢٣] {ما كنا نعمل من سوء} [النحل: ٢٨] {يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم} [المجادلة: ١٨]

ثم إنه تعالى ما كذبهم في هذه المواضع؛ فعلمنا أن تكذيبهم غير واجب.

سلمنا أنه حجة؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: العذاب على مجرد التكذيب؛ لقوله تعالى: {وكنا نكذب بيوم الدين} [المدثر: ٤٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>