قوله ثانيا:" ذلك الطريق: إما أن يعرف بالضرورة، أو بالدليل؛ والضرورة باطلة؛ لوقوع الخلاف؛ والدليل باطل؛ لانا لم نجد في أدلة المخالفين ما يدل عليه.
قلنا: الضرورى لا ينكره الجمع العظيم من العقلاء، وقد ينكره النفر اليسير، ولا نسلم أن الجمع العظيم من أهل اللغة نازعوا في أن لفظ (الكل) و (أي) للعموم.
سلمنا ذلك؛ لكن لا نسلم أنه لم يوجد ما يدل على كونها مجازا في الخصوص.
قوله: " نظرنا في أدلة المخالفين، فلم نجد فيها ما يدل على ذلك ".
قلنا: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، واعلم أن الشريف المرتضى عول على هذه الطريقة، ومن تأمل كلامه فيها علم أنه في أكثر الأمر يدور على المطالبة بالدلالة على كون هذه الصيغة مجازا في الخصوص، مع أنه شرع فيها شروع المستدل على كونها حقيقة في الاستغراق والخصوص.
والجواب عن الثالث: لا نسلم أن حسن الاستفهام لا يكون إلا عند الاشتراك؛ فما الدليل عليه؟ ثم الدليل على أنه قد يكون لغيره وجهان:
الأول: أنه لو كان حسن الاستفهام؛ لأجل الاشتراك، لوجب ألا يحسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة؛ على ما قررناه في الفصل الأول.
الثاني: أن الاستفهام قد يجاب عنه بذكر ما عنه وقع الاستفهام؛ كما لو قال القائل: " ضربت القاضي " فيقال له: " أضربت القاضي؟ " فيقول: " نعم، ضربت القاضي " ولا شك في حسن هذا الاستفهام في العرف.