الباب، وهو متفق عليه بين الفريقين، وعلى هذه القاعدة؛ يستدل به على صورة النزاع، فليس منها.
قوله:" ولقوله عليه السلام: " الاثنان فما فوقهما جماعة " ".
قلنا: قال ابن حزم في كتاب " الإحكام في أصول الفقة ": " إن هذا الحديث ليس بصحيح " وهو من أعيان الحفاظ المحدثين.
سلمنا صحته؛ لكن هذا يدل على جواز إطلاق لفظ (الجماعة) على الاثنين، وهذا غير محل النزاع؛ فإن لفظ (جماعة) اسم مفرد، وإنما النزاع في صيغ الجموع؛ كالرجال، والدراهم، ونحوهما، ولا خلاف أن لفظ (جماعة) ليس جمعا، لأنه ليس له واحد من لفظه؛ كرجال، فلا يتم الاستدلال به.
قوله:" المصدر يضاف للفاعل والمفعول ".
تقريره: أن النحاة قالوا: الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة؛ تقول لأحد حاملي الخشبة:" شل طرفك "؛ فتجعل طرف الخشبة طرفه؛ لما بينهما من الملابسة.