للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المازري. ويمكن أن يعود على النبي- عليه السلام- بقوله تعالى {ومن يفكر بالإيمان فقد حبط عمله} [المائدة: ٥].

قوله: (الخطاب الوارد في المطلق والمقيد إما أمر، أو نهي):

قلنا: أو خبر، أو استفهام، أو ترج، أو تمن، أو إباحة، فإن جميع أقسام الكلام متصور فيها حمل المطلق على المقيد، فلا ينبغي أن يخصص بالأمر والنهي، فلو قال الله تعالى: أبحت لكم ميتتين، أبحت لكم ميتة السمك، والجراد، حملنا المطلق على المقيد.

أو قال القائل: ليت لي مالًا، ثم قال: ليت لي إبلًا، حملنا تمنيه أولًا على الإبل.

أو قال عليه السلام: (آخر رجل يخرج من النار رجل من قريش)، ثم قال: (آخر رجل يخرج من النار رجل يقال له: هناد)، وحملنا المطلق على المقيد، وقلنا: ذلك الرجل القرشي هو هناد.

قوله: (أما إذا كان السبب واحدًا، فيحمل المطلق على المقيد؛ لأن الآتي بالكل آت بالجزء):

قلنا: مقتضي تقسيمكم أن الحكم أيضًا واحد؛ لأنكم رددتم في السبب على تقدير اتحاد الحكم، وعلى هذا التقدير يكون المنطبق على هذا التقسيم التمثيل بالمفهوم، كما تقدم في الغنم السائمة، وعلى هذا التقدير؛ لا نسلم أن الآتي بالمقيدات بالمطلق يلزم ترك المعلوفة؛ بسبب الحمل على المقيد، وحينئذ يتعين أن يقول: إذا اتحد الحكم والسبب، فلا يخلو: إما أن يكون مدلول اللفظ كلية، أو كليا، أو كلا، فإن كان كلية، بطل ما ذكرتموه، وإن كان كليا، استقام؛ لأن القائل إذا قال: من ظاهر، فليعتق رقبة مؤمنة، اتحد الحكم والسبب، وكان الآتي بالقيد آتيًا بالمطلق، واستقام الكلام، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>