للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الكل الذي هو المجموع يكفي فيه اجتنابه لجزء غير معين، كما إذا نهي عن خمس ركعات في الظهر، فإنه لا يتعين ركعة في الخمسة، كذلك لو قال الطبيب: (لا تأكل هذه الثلاثة أرغفة، بل اثنين منها) فإنه لا يتعين الرغيف المتروك، وكذلك النفي إذا أخبر عن نفي مجموع العشرة لا يتعين فرد منها؛ فتعين للنفي، بل أي فرد كان هذا موضع المكنة، أما في الأصول والفروع مع أن التصانيف يذكر فيها البحث عن المطلق والمقيد، ويعممون الدعوي في جميع الموارد مع اشتمالها على هذه التفاصيل، التي لو عرضت عليهم لم يسعهم إنكارها، وكان ينبغي أن توضع في الكتب مفصلة على هذه القوانين المذكورة، فكانت تخرج من الظلمات إلى النور.

قوله: (وفرق بين الحقيقة بشرط (لا)، وبين الحقيقة بلا شرط):

تقريره: أنها بشرط (لا) معناه: لا يكون معها قيد ألبتة، ولا بشخص، وعلى هذا التقدير يستحيل وجودها؛ فضلًا عن أن يكون جزءًا من المقيد.

وقولنا: بلا شرط، معناه: أن التشخيص والقيود غير معتبرة، بل إن وجدت؛ فذاك، وإن لم توجد، فذاك، فهذه هي التي تقبل الوجود، وتوجد في ضمن المقيد.

قوله: (في النهي: لا تعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، والأمر فيه قريب مما مر):

قلنا: لا نسلم أنه قريب؛ لما تقدم ما بينهما من الفرق العظيم، وأن المقيد لا يستلزم المطلق ألبتة، بل يخل به ضرورة، وكذلك في النفي، وقد تقدم بسطه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>