للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الثاني: أنا إنما قيدنا بالإجماع.

وأما القول الثاني، فضعيف؛ لأن دليل القياس، وهو أن العمل به دفع للضرر المظنون عام في كل الصور.

شبهة المخالف: أن قوله: (أعتق رقبة) يقتضي تمكين المكلف من إعتاق أي رقبة شاء من رقاب الدنيا، فلو دل القياس على أنه لا يجزيه إلا المؤمنة، لكان القياس دليلًا على زوال تلك المكنة الثابتة بالنص؛ فيكون القياس ناسخًا، وإنه خلاف الأصل.

والجواب: هذا لا يتم على مذهبكم؛ لأنكم اعتبرتم سلامة الرقبة عن كثير من العيوب، فإن كان اشتراط الإيمان نسخًا، فكذا نفي تلك العيوب يكون نسخًا.

أيضًا: فقوله: (أعتق رقبة) لا يزيد في الدلالة على اللفظ العام، وإذا جاز تخصيص العام بالقياس، فلأن يجوز هذا التخصيص به أولى.

تنبيه: إذا أطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين، كيف يكون حكمه؟

مثاله: قضاء رمضان الوارد مطلقًا في قوله تعالى: {فعدة من أيام آخر} [البقرة: ١٨٤] وصوم التمتع الوارد مقيدًا بالتفريق في قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: ١٩٦] وصوم كفارة الظاهر الوارد مقيدًا بالتتابع في قوله عز وجل: {فصيام شهرين متتابعين} [المجادلة: ٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>