للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

قال الرازي: اختلفوا في حرف النفي، إذا دخل على الفعل؛ كقوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) و (لا عمل لمن لا نية له).

فقال أبو عبد الله البصري: إنه مجملٌ؛ لأن ذات الصلاة والعمل موجودة؛ فلا يمكن صرف النفي إليها؛ فوجب صوفه إلى حكم آخر، وليس البعض أولى من البعض.

فإما أن يحمل على الكل، وهو إضمار من غير ضرورة؛ ولأنه قد يفضي إلى التناقض؛ لأنا لو حملناه على نفي الصحة، ونفي الكمال معًا، وفي نفي الكمال ثبوت الصحة، فيلزم التناقض.

أو لا يحمل على شيء من الأحكام، بل يتوقف، وهذا هو الإجمال.

ومن الناس من فصل؛ وقال: هذا النفي إما أن يكون داخلاً على مسمى شرعي، أو على مسمى حقيقي، فإن كان الأول، فلا إجمال؛ لأن الصلاة اسم شرعي، والشرع أخبر عن انتفاء الوصف المخصوص.

فإن قلت: يقال: هذه الصلاة فاسدة؛ فدل على بقاء المسمى مع الفساد، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (دعِى الصلاة أيام أقرائك).

قلت: التوفيق بين الدليلين أن نصرف ذلك إلى المسمى الشرعي، وهذا إلى المسمى اللغوي.

ومن هذا الباب، قوله: (لا نكاح إلا بولي) و (لا صيام لمن لم يبيت الصيام

<<  <  ج: ص:  >  >>