إنه - تعالى - حكم بتأخير البيان عن ذلك، وذلك يقتضي تأخير البيان عن وقت الإنزال.
وإذا كان كذلك وجب ألا يكون المراد من البيان هو الإنزال؛ لاستحالة كون الشيء سابقًا على نفسه.
سلمنا أنه يمكن ما ذكروه، ولكنه خلاف الظاهر.
قوله: يلزم من مخالفة المحافظة على هذا الظاهر، احتياج القرآن جميعه إلى البيان.
قلنا: لا نسلم؛ فإن لفظ القرآن يتناول كله وبعضه؛ بدليل أنه لو حلف ألا يقرأ القرآن، ولا يمسه، فقرأ آية، أو لمس آية؛ فإنه يحنث في يمينه.
سلمنا أن لفظ القرآن ليس حقيقة في البعض؛ لكن إطلاق اسم الكل على البعض، أسهل من إطلاق لفظ البيان على التنزيل؛ لأن الكل مستلزم للجزء، والبيان غير مستلزم للتنزيل.
قوله:(نحمله على البيان التفصيلي):
قلنا: اللفظ مطلق فتقييده خلاف الظاهر.
قوله: لم لا يجوز أن يكون المراد من الجمع جمعه في اللوح المحفوظ؟
قلنا: لما بينا أنه تعالى آخر البيان عن القراءة التي يجب على النبي - عليه الصلاة والسلام - متابعتها، وذلك يستدعي تأخير البيان عن وقت الإنزال.