وإن أريد بالمحبة أن نعامله معاملة المحب، وهذا هو محبة الله- تعالى- لنا؛ لأن ميل القلوب عليه مستحيل، فلا خفاء أنه يجب علينا أن نعامله معاملة المحب في أمره بالواجبات، واجتناب المحرمات، وأن نمنع عنه المؤلمات في نفسه، وماله، وعرضه، وجميع ما يتعلق به.
وأما معاملته معاملة المحب في المندوبات، والبيوع وفي الميراث، فليس واجبًا بالإجماع، فهذا تفصيل مقصود هذه الآية.
فإن اعتقدنا أن الأمر فيها للوجوب، حملناها على الواجب إجماعًا، وإلا حملناها على الجميع.
قوله:(لازم الواجب واجب):
تقريره: أن الشرط وضعه أن يكون ملزومًا للجزاء، وأن يكون الجزاء لازمًا للشرط؛ كقوله: إن كان هذا عشرة، فهو زوج، ولو عكست؛ فقلت: لو كان زوجًا، لكان عشرة، لم يتم كلامك.
وقوله تعالى:{إن كنتم} شرط، وقوله تعالى:{فاتبعوني} جزاؤه، فيكون لازمًا؛ فيكون إتباعًا لازمًا، فلو لم نتبعه، لكان لازم الواجب منفيًا، ويلزم من نفي اللازم نفي الملزوم، فيلزم نفي الواجب بالإجماع، وهو محال، فحينئذ يجب علينا تحصيل هذا الإتباع الذي هو اللازم؛ حتى لا ينتفي الملزوم الواجب الثبوت.
قوله: (وسادسها: قوله تعالى: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول}[المائدة: ٩٢].
قلنا: هذا فعل في سياق الإثبات، فلا يعم، بل يكون مطلقًا، والمطلق يلغى في العمل به صورة واحدة، ونحن نتبعه في قواعد العقائد، فلا يبعد الأمر [أن يكون] للفروع التي هي محل النزاع.