للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وسابعها: قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرًا ...} الآية [الأحزاب: ٣٧]).

قلنا: نفي الحرج هاهنا مضاف لتزويج الله-تعالى- له، وليس مضافاً لفعله عليه السلام، وتزويج الله- تعالى- إذنه، ولا نزاع أن إذنه- تعالى- يفيد نفي الحرج.

سلمنا أن المراد نفيه؛ لكن الآية دلت على مساواة أمته له- عليه السلام- في نفي الحرج؛ لقوله تعالى: {لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا} [الأحزاب: ٣٧] فعلل بحصول نفي الحرج، ونفي الحرج أعم من الوجوب؛ لصدقه في المباح والمندوب والمكروه، والأعم لا يدل على الأخص؛ كلفظ الحيوان لا يدل على الإنسان.

فإذا قلنا: في الدار جسم، أو حيوان لا يفهم أنه إنسان ولا غيره، مما هو أخص.

وكذلك كل ما كان أعم لا يدل على لفظه على ما هو أخص منه، فالدال على نفي الحرج لا يدل على نفي الوجوب؛ لكونه أخص منه.

قوله: (إجماع الصحابة- رضوان الله عليهم- على الرجوع لعائشة في التقاء الختانين حجة):

قلنا: لا نسلم أنهم أجمعوا، بل الحديث إنما ورد في الذين بعثوا إليها، وأولئك ليسوا كل الصحابة.

قوله: (واصلوا لما واصل عليه السلام):

قلنا: كونهم فعلوا لما فعل قدر مشترك بين الوجوب والندب؛ فإنهم كانوا يواظبون على المندوبات بفضل دينهم، فلا يدل فعلهم على الوجوب، فلا يحصل مطلوب المستدل، وهذا السؤال يرد على جميع هذه الاستدلالات.

<<  <  ج: ص:  >  >>