الوجوب علينا في الفعل؛ حتى تكون هذه المخالفة، فيتوقف كل واحد منهما على الآخر، فيلزم الدور.
قوله:(مقابلة الأمر بالنهي يدل على أن المراد به الأمر القولي):
تقريره: أن المناسبة في الكلام تقتضي أن يقابل القول بالقول، فيقابل الأمر بالنهي، والنهي بالأمر.
أما إذا قال: وما نهاكم عنه فانتهوا، وافعلوا مثل فعله- ليس هو في المناسبة مثل قوله:(ما نهاكم عنه فانتهوا، وما أمركم به فافعلوا)، بل هذا الثاني أنسب؛ فيجب المصير إليه.
قلنا: لا نسلم؛ بل الأفعال أيضًا تحفظ صورتها، كما تحفظ الأقوال، بل مشاهدة الأفعال أثبت في النفس، فهي أولى بالحفظ، وكذلك التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالوصف بالقول، فكلاهما أخذ مجازي، والفعل أقوى في ذلك الإعطاء منه- عليه السلام- لنا، وفي أخذنا له منه.
قوله:(الطاعة هي الإتيان بالمأمور، أو بالمراد على اختلاف المذهبين).
تقريره: أن المعتزلة يقولون: إن الله- تعالى- مريد لجميع الطاعة، فلا طاعة إلا بفعل مراده.
ونحن نقول: مراد الله- تعالى- من الخلق ما هم عليه من طاعة ومعصية، فيأمر بما لا يريد في حق العاصي، ويريد ما لا يأمر به، وهو المعاصي من العصاة، وفي حق المطيع مراده منه هو ما أمره به، فما يفترق الأمر من الإرادة، والإرادة من الأمر في حق العصاة.
أما المطيعون فيجتمعان في حقهم، فالطاعة عندنا موافقة الأمر، وعندهم