موافقة المراد، والمطيع عندنا- وإن وافق إرادة الله تعالى- فإنما هو مطيع من جهة الأمر، لا من جهة الإرادة، فهذا معنى قوله: اختلاف المذهبين.
قوله:(هذه أخبار آحاد، فلا تفيد العلم):
قلنا: تقدم أن هذه المسائل علمية، وإنما يتمسك بها بظواهر الآيات والأحاديث، لا لطلب العلم من خصوص ذلك الستند، بل للتنبيه على أصل المدرك، وأن العلم إنما يحصل في هذه المسائل من كثرة الاطلاع على أقضية الصحابة، ومناظرتهم، واستقراء النصوص في موارد السنة، ومصادرها؛ فيحصل حينئذ العلم؛ كما حصل سخاء حاتم، وشجاعة علي، وليس في الممكن أن نضع في الكتب ما يفيد العلم بذلك، والذي وضع إنما هو نوع المدرك، وأصله لا كماله، وهذا شأننا في جميع مسائل أصول الفقه.
قوله:(وعليه يخرج حديث التقاء الختانين):
تقريره: أنه- عليه السلام- لما قال:(صلوا كما رأيتموني أصلي) اندرج في ذلك توابع الصلاة من الطهارة والستارة وغيرهما.
قوله:(وأما الوصال، فلتوهم أنه قصد بيان الواجب):
تقريره: أنه- عليه السلام- أمرهم بصوم رمضان بالقرآن، فيجوز أن يكون جعل هذا بيانًا للصوم الواجب، وبيان الواجب واجب؛ فلذلك اعتقدوا وجوب الوصال.
قوله:(وأما خلع النعل، فلا يعلم أنهم فعلوا ذلك على وجه الوجوب).
قلت: وله أن يجيب هاهنا بجوابه في التقاء الختانين؛ لأن خلع النعل في الصلاة من توابع الصلاة وعوارضها.
قوله:(خلع الخاتم مباح):
قلنا: (لا نسلم؛ فإن المروي في الحديث: أنه كان خاتم ذهب، فلما ورد