للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الأمر بخلعه، وخلع الذهب واجب؛ لأن لباسه محرم، وترك المحرم واجب.

قوله: (احتمل أن يكون ذلك الفعل حرامًا على الأمة):

تقريره: أن الفعل الواحد قد يكون واجبًا حرامًا، في عصرين، لأمتين؛ لاختلاف الحال في المصلحة والمفسدة؛ كقتل العاصي توبة له كان واجبًا عند بني إسرائيل، وحرام عندنا، وفي الزمن الواحد باعتبار شخصين؛ كإقامة الحدود واجبة على الأئمة، وحرام على العامة.

وإذا أمكن أن يكون الفعل مصلحة ومفسدة باعتبار شخصين في زمن واحد، اتجه الاحتمال.

قوله: (فعله- عليه السلام- لا يكون راجح العدم؛ لأنه لا يجوز عليه الذنب):

قلنا: لا يلزم من رجحان العدم الذنب؛ لأن المكروه راجح العدم، وفعله ليس ذنبًا إجماعًا.

قوله: (المساوي عدمه لوجوبه عبث، وهو مزجور عنه؛ لقوله تعالى: {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا} [المؤمنون: ١١٥]:

قلنا: إنما اختلف الناس في جواز الذنب على الأنبياء عليهم السلام، أما امتناع المباح عليهم، فخلاف الإجماع، فهو من أعراض العقلاء، فلا عبث حينئذ، ثم قوله تعالى: {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا} ليس من هذا القبيل؛ إذ ليس معناه الزجر عن العبث، كما قال، بل الزجر عن اعتقاد خلاف ما أخبر الله- تعالى- عنه، وهذا مجمع على تحريمه، وربما كان كفرًا؛ لأن الله- تعالى- أخبر أنه خلق العالم لأجل أمور:

<<  <  ج: ص:  >  >>