للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: ندعي قسمًا ثالثًا، وهو أن يكون مشهورًا في الكتب؛ بحيث يجده كل من حاول طلبه.

قوله: (من ذهب إلى أنه يمين، تمسك بقوله تعالى: {لم تحرم ما أحل الله لك} .... إلى قوله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: ١ - ٢]):

قلنا: إن قوله تعالى: {لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: ٢] لا يدل على أنه إذا حرم، فماذا حكمه؟!.

ثم إذا دل، فإنما يدل على مذهب مسروق.

وأما قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: ٢] فنقول: ليس في الآية إلا أنه - عليه الصلاة والسلام - حرم ما أحل الله له، فيجوز أن يكون قد حرمه بلفظ اليمين؛ بأن كان قد حلف بأنه لا يقرب مارية، بل هذا أولى؛ لأن اليمين هو القسم بالله، ولا شبهة في أن قوله: (أنت عليَّ حرام) ليس قسمًا بالله؛ فثبت أن هذه الآية لا دلالة فيها على حكم هذه المسألة.

وأيضًا: فلو نزلت هذه الآية بسبب قوله لمارية: (أنت عليَّ حرام) لكان ذلك نصًا في الباب؛ وذلك يمنع من ذهاب كل واحد منهم في هذه المسألة إلى قول آخر؛ لما بينا أن شدة إنكارهم على من خالف نصوصه يمنع منه.

قوله: (من حمله على الطلقات الثلاث، جعله ككنايات الطلاق):

قلنا: لا شك أن قوله: (أنت عليَّ حرام) ليس من صرائح الطلاق، وما أجمعوا على أنه من كنايات الطلاق؛ فإذن: لا بد وأن يقال: إن حكم هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>