الكلام مثل حكم الصرائح والكنايات؛ وهذا التشبيه نفس القياس؛ بل لا نزاع في أنه بعد ثبوت هذه المشابهة يندرج تحت قوله:{إذا طلقتم النساء}[الطلاق: ١] وقوله: {الطلاق مرتان}[البقرة: ٢٢٩].
قوله:(من حمله على الطلقة الواحدة، فإنما حمله عليها؛ أخذًا بالمتيقن):
قلنا: هذا إنما يثبت بعد أن نجعله من صرائح الطلاق أو كناياته؛ وحينئذ فلا بد فيه من القياس.
قوله:(من حمله على الظهار، فقد أجراه مجرى الظهار):
قلنا: إن أردتم به أنه أجراه مجرى الظهار في الحكم، فهذا هو القياس، وإن أردتم غيره، فبينوه.
قوله:(إن مسروقًا تمسك بالبراءة الأصلية):
قلنا: لا نسلم؛ بل قاسه على قصعة من ثريد؛ فإنه حكى عنه أنه قال:(لا فرق عندي بينه وبين قصعة من ثريد).
وأيضًا: فإن مسروقًا كان من التابعين، فإما أن يقال: إنه عاصر الصحابة حين اختلفوا في هذه المسألة، أو ما عاصرهم في ذلك الوقت:
فإن كان الأول: كانت الصحابة تاركين للبراءة الأصلية؛ بسبب القياس؛ لما بيَّنَّا أنهم ما ذهبوا إلى مذاهبهم؛ لأجل النص؛ وذلك يقتضي عمل بعض الصحابة بالقياس، ولا مطلوب في هذا المقام إلا ذلك.