قلنا: استقراء حال الصحابة يفيد ظنًا غالبًا بشدة انقيادهم للحق.
وأما قدح النظام فيهم: فقد سبق الجواب عنه في (باب الأخبار).
قوله:(يجوز أن يكون سكوتهم؛ لعدم علمهم بكونه حقًا أو باطلاً):
قلت: هب أنهم كانوا متوقفين فيه في أول الأمر؛ ولكن الظاهر أن بعد انقضاء الأعصار يظهر لهم كونه حقًا أو باطلاً.
قوله:(لعل كل واحد منهم اعتقد أن غيره أولى بالإنكار):
قلنا: لا بد وأن يكون واحد منهم أولى بذلك، أو يكون الكل في درجة واحدة، وكيفما كان، فإجماعهم على ترك الإنكار إجماع على الخطأ.
قوله:(حصل الرضا دفعة، أو لا دفعة؟):
قلنا: الأصل في كل ثابت بقاؤه على ما كان.
قوله:(لا نعلم أنهم بأي أنواع القياس تمسكوا):
قلنا: الإجماع الظاهر حاصل في أن القياس المناسب حجة.
قوله:(لم قلت: إنه يلزم من جواز العمل بالقياس للصحابة جوازه لنا؟):
قلنا: لا نعرف أحدًا قال بالفرق؛ فيكون الإجماع حاصلاً ظاهرًا.
فهذا تمام الكلام في هذه الطريقة، وإنما استقصينا القول فيها جوابًا وسؤالاً؛ لأنَّا رأينا الأصوليين يعولون عليها في كثير من مسائل هذا العلم، قد ذكرناها أيضًا في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، فأردنا أن نعرف مقدار قوتها، وقد