قوله:"إذا أعطى الفقير الفقيه، فالداعي أما الفقير فقط، أو الفقيه فقط، أو هما أولا واحد مهما":
قلنا: القسمة غير منحصرة، بسبب أن قولكم يقابله أمران"
أحدهما: أن غيره ليس علة مطلقا.
والثاني: أن غيره علة مستقلة، وهو- أيضا- مستقلة؛ فإن كون الفقر علة يفسر بأمرين:
أحدهما: أنه علة من حيث هو هو، مع قطع النظر عن الغير، هل هو على أم لا؟.
والثاني: أنه علة، وغيره غير علة.
فقولكم بعد هذا: "أو لا واحد منهما"- يحتمل إلا واحد منهما لا يوصف كونه علة فقط وحده، أو لا يوصف بأنه علة من حيث الجملة، والثاني أعم من الأول؛ لما تقدم أن كونه علة يحتمل أن غيره- أيضا- كذلك، فمن هذا الوجه ثبت عدم الحصر.
ومذهب الخصم هو أن واحدة منهما على من حيث هي هي، فيصح أن يكون الداعي مجموعهما، وكل [واحدة] منهما علة مستقلة؛ لأن قولنا: "العلة مجموعهما" أعم من كون كل واحدة منهما جزء علة، فظهر عدم الحصر، وعدم الإنتاج.
قوله: "الصحابة- رضوان الله عليهم- مجمعون على قبول الفرق، وهو يقدح في جواز تعليل الحكم بعلتين":
قلنا: المقدمتان ممنوعتان:
أما الإجماع؛ فلأن ما ذكرتموه من قضية على- رضي الله عنه- فلم قلتم: إن بقية الصحابة تساعد على ذلك؟.