للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "إذا أعطى الفقير الفقيه، فالداعي أما الفقير فقط، أو الفقيه فقط، أو هما أولا واحد مهما":

قلنا: القسمة غير منحصرة، بسبب أن قولكم يقابله أمران"

أحدهما: أن غيره ليس علة مطلقا.

والثاني: أن غيره علة مستقلة، وهو- أيضا- مستقلة؛ فإن كون الفقر علة يفسر بأمرين:

أحدهما: أنه علة من حيث هو هو، مع قطع النظر عن الغير، هل هو على أم لا؟.

والثاني: أنه علة، وغيره غير علة.

فقولكم بعد هذا: "أو لا واحد منهما"- يحتمل إلا واحد منهما لا يوصف كونه علة فقط وحده، أو لا يوصف بأنه علة من حيث الجملة، والثاني أعم من الأول؛ لما تقدم أن كونه علة يحتمل أن غيره- أيضا- كذلك، فمن هذا الوجه ثبت عدم الحصر.

ومذهب الخصم هو أن واحدة منهما على من حيث هي هي، فيصح أن يكون الداعي مجموعهما، وكل [واحدة] منهما علة مستقلة؛ لأن قولنا: "العلة مجموعهما" أعم من كون كل واحدة منهما جزء علة، فظهر عدم الحصر، وعدم الإنتاج.

قوله: "الصحابة- رضوان الله عليهم- مجمعون على قبول الفرق، وهو يقدح في جواز تعليل الحكم بعلتين":

قلنا: المقدمتان ممنوعتان:

أما الإجماع؛ فلأن ما ذكرتموه من قضية على- رضي الله عنه- فلم قلتم: إن بقية الصحابة تساعد على ذلك؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>