للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "النافي للقياس قائم، ترك العمل به في الوصف؛ لظهوره":

قلنا: الحكمة علة لعلية الوصف؛ فأولى أن تكون علة للحكم.

قوله: "الحكمة ثمرة الحكم": قلنا: في الوجود الخارجي، لا في الذهن، ولهذا قيل: أول الفكر آخر العمل.

نكتة أخرى في المسألة: الحكمة علة لعلية العلة، فأولى أن تكون علة للحكم.

بيانه: أن الوصف لا يكون مؤثرا في الحكم، إلا لاشتماله على جلب نقع، أو دفع مضرة، فكونه علة معلل بهذه الحكمة؛ فإن لم يمكن العلم بتلك الحكمة المخصوصة، استحال التوصل به إلى جعل الوصف علة، وإن أمكن ذلك، وهو مؤثر في الحكم، والوصف ليس بمؤثر، كان إسناد الحكم إلى الحكمة المعلومة التي هي المؤثرة أولى من إسناده إلى الوصف الذي هو في الحقيقة ليس بمؤثر.

المسألة الثانية

الوصف الحقيقي إذا كان ظاهرا منضبطا جاز التعليل به

قال القرافي: قوله: "إذا ظننا [استناد] الحكم في مورد النص إلى الحكمة، وظننا حصولها في الفرع، ظننا حصول الحكم في الفرع، والعمل بالظن واحد":

قلنا: قد تقدم أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن، بل مراتب مخصوصة؛ بدليل شهادة الكفار، والفساق، والصبيان، وغير ذلك من الأمارات التي ألغاها الشارع، فلم قلتم: إن هذا الظن من الرتب التي اعتبرها الشرع؟

هذا أول المسألة.

قوله: "الشرائع مصالح بالإجماع":

<<  <  ج: ص:  >  >>