على الآخر بقوة الإسناد، لكن يجوز الترجيح بما يتضمنه أحدهما من كونه حاظرا، أو مثبتا حكما شرعيا؛ لأن الحكم بذلك طريقه الاجتهاد، وليس في ترجيح أحدهما على الآخر اطراح الآخر؛ بخلاف ما إذا تعارضا من كل وجه، فإن لم يترجح أحدهما على ألآخر، فالحكم التخيير.
وأما إذا كانا مظنونين، جاز الترجيح كل واحد منهما على الآخر بقوة الإسناد، وبما تضمنه الحكم.
وإذا لم يترجح، فالحكم التخيير.
وأما إن كان أحدهما معلوما، والآخر مظنونا- جاز ترجيح المعلوم على المظنون؛ لكونه معلوما، فإن ترجح المظنون عليه بما يتضمن الحكم؛ حتى حصل التعارض؛ فإن الحكم ما قدمناه.
القسم الرابع: إذا كان أحدهما عاما، والآخر خاصا: فإن كانا معلومين، أو مظنونين، وكان الخاص متأخرا- كان ناسخا للعام المتقدم، وإن كان العام متأخرا، كان ناسخا للخاص المتقدم عند الحنفية.
وعندنا أنه يبنى للعام على الخاص، وإن وردا معا، خص العام بالخاص إجماعا، وإن جهل التاريخ، فعندنا يبنى العام على الخاص.
وعند الحنفية يتوقف فيه.
وأما إن كان أحدهما معلوما، والآخر مظنونا- فقد اتفقوا على تقديم المعلوم على المظنون، إلا إذا كان المعلوم عاما، والمظنون خاصا، ووردا معا؛ وذلك مثل تخصيص الكتاب، والخبر المتواتر؛ بخبر الواحد، والقياس، وقد ذكرنا أقوال الناس فيهما في (باب العموم).