وسادسها: لو جاز له الاجتهاد، لجاز لجبريل - عليه السلام - وحينئذٍ: لا يعرف أن هذا الشرع الذي جاء به إلى محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - من نص الله تعالى، أو من اجتهاد جبريل - عليه السلام -.
والجواب عن الأول:
أن الله تعالى، متى قال له:(مهما ظننت كذا، فاعلم أن حكمي كذا) فها هنا العمل بالظن عمل بالوحي، لا بالهوى.
وعن الثاني: أنه يدل على جواز مراجعته في الآراء والحروب، والأحكام خارجة عن ذلك.
وعن الثالث: أنا إنما نجوز الاجتهاد فيما لم يوجد فيه نص من الله تعالى، ولم يكن متمكنًا من معرفة الحكم بالنص.
وعن الرابع: أنه لا يمتنع أن يقال: الحكم، وإن كان مظنونًا أولاً، إلا أنه - عليه الصلاة والسلام - لما أفتى به، وجب القطع به؛ كما قلنا في الإجماع الصادر عن الاجتهاد.
وعن الخامس: أن العمل بالاجتهاد مشروط بالعجز عن وجدان النص، فلعله - عليه الصلاة والسلام - كان يصبر مقدار ما يعرف به أن الله - تعالى - لا ينزل فيه وحيًا.
وعن السادس: أن ذلك الاحتمال مدفوع بالإجماع.
مسألة: إذا جوزنا له - صلى الله عليه وسلم - الاجتهاد، فالحق عندنا أنه لا يجوز أن يخطئ.