للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصورها: لأن أصول الفقه أدلة مضافة للفقه، ومعرفة المضاف فرع معرفة المضاف إليه.

وثانيهما: التمثيل بالفروع، والاستشهاد، والاحتجاج، والنقض على الخصوم، وعلى الأدلة.

كما نقول: لو كان الأمر للوجوب لانتقض بالكتابة، وغيرها من المأمورات، ولو كان القياس حجة للزم العمل حيث أجمعنا على ترك المناسب، كتركنا لتحريم زراعة العنب؛ لسد ذريعة الخمر، وتحريم التجاور في المنازل خشية الزنا، ونحو ذلك.

فإذا كان منصب الاجتهاد متوقفًا على أصول الفقه، وأصول الفقه متوقف على الفروع من وجهين، لزم توقف منصب الاجتهاد - من هذين الوجهين - على الفروع.

وأما قوله قبل هذا: (إن معرفة اللغة، والنحو، والتصريف شرط).

فتقريره:

أما اللغة: فلتعلم مسميات الألفاظ، وترتب عليها مقتضاها؛ لأن القرآن الكريم عربي.

وأما النحو: فإن تغيير الإعراب تغير المعنى، ألا ترى إلى قوله عليه السلام: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة).

وقعت المناظرة فيه بين سني، وإمامي:

فاستدل السني به على أن فاطمة - رضي الله عنها - لا ترث؛ لإخباره - عليه السلام - في هذا الحديث: أن ما تركه يكون لمصالح المسلمين.

فقال له الإمامي: هذا منك بناء على أن لفظ (الصدقة) مرفوع؛ وإنما هو منصوب، ومعنى الكلام: إنا لا نورث، فما تركناه صدقةً، أي: لا نورث أوقافنا؛ بل تتأبد وقفيتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>