بالنفي ولا بالإثبات؛ فيلزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح؛ وذلك محال.
وإذا ثبت أن المستلزم هو ذلك المجموع، فذلك المجموع: إن أمكن انفكاكه عن المدلول، استحال أن يستلزم المدلول إلا بقيد آخر، فإما أن يتسلسل؛ وهو محال، أو ينتهي إلى شيءٍ يمتنع انفكاكه عن المدلول؛ فحينئذٍ: يكون دليلاً قطعيًا لا ظاهرًا.
فإن قلت:(الدليل الظاهر: هو الذي يستلزم كون المدلول أولى بالوجود، أو كونه غير منته إلى الوجوب، وهذا المعنى ملازم له أبدًا!!):
قلت: الأولوية التي لا تنتهي إلى حد الوجوب ممتنعة؛ لأن مع تلك الأولوية: إن امتنع العدم، فذلك هو الوجوب، وإن لم يمتنع، فتلك الأولوية يمكن حصولها مع الوجود تارة، ومع العدم أخرى، ورجحان أحدهما على الآخر، إن توقف على انضمام قيدٍ زائدٍ، لم يكن الحاصل أولاً كافيًا في الرجحان.
وإن لم يتوقف، لزم رجحان الممكن من غير مرجحٍ، وهو محال؛ فثبت بهذا البرهان القاطع أن الذي لا يستلزم الشيء قطعًا، استحال أن يستلزمه بوجه من الوجوه، لا ظنًا، ولا ظاهرًا؛ فثبت أنه لو وجد في الواقعة حكم معين، لوجد عليه دليل قاطع ولما انعقد الإجماع على أنه ليس كذلك، علمنا أنه ليس في الواقعة حكم ألبتة.
ورابعها: لو حصل في الواقعة حكم معين، لكان ما عداه باطلاً، ولو كان كذلك، لزم أمور أربعة.
أحدها: يلزم ألا يجوز لأحدٍ من الصحابة أن يولي بعضهم بعضًا؛ مع