للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فما تأمُرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم (١)، فإن الله سائلهم عما استرعاهم».

٣٤٥٨ - عن عائشة - رضي الله عنها - كانت تكره أن يجعل المصلِّي يده في خاصرته (٢) وتقول: إن اليهود تفعله» (٣).

٣٤٥٩ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما أجلكم -في أجل من خلا من الأمم- ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وإنما مَثَلُكم ومَثَلُ اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالًا ... قال الله: هل ظلمتُكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي، أعطيه من شئت» (٤).

٣٤٦١ - عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بلِّغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذَب عليَّ متعمِّدًا فليتبوأ مقعده من النار» (٥).

٣٤٦٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم» (٦).


(١) النصيحة والتوجيه بالتي هي أحسن حتى يستقيموا على الطريقة السوية.
(٢) يعني في الصلاة مكروه أو محرم؟ الأصل التحريم، وجاء مرفوعًا: «نهى أن يصلي الرجل مختصرًا».
(٣) قلت: انظر آخر كتاب العمل في الصلاة.
(٤) وهذا من فضل الله.
(٥) وفيه تحريم الكذب عليه، عليه الصلاة والسلام، وتبليغ العلم للناس.
(٦) السُّنة صبغ الشيب، لكن بغير السواد.