للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الموت. قال: لا أبايع على ذلك أحدًا (١) بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان شهد معه الحديبية».

٤١٦٨ - عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة قال: «كنا نصلِّي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظلٌ نستظلُ فيه» (٢).

٤١٦٩ - عن يزيد بن أبي عُبيد قال: «قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية؟ قال: على الموت» (٣).

٤١٧٣ - عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر الأسلميِّ عن أبيه - وكان ممن شهد الشجرة - قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر، إذ نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن لحوم الحمر» (٤).


(١) يعني الموت ما أبايع أحدًا على الموت إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما يبايعه على عدم الفرار، وهذا في وقعة الحرة سنة ٦٣ هـ-بعدما نقضوا البيعة، وهذا خطأ، الواجب عد نقض البيعة.
(٢) في نسخة «لله» ولا محل لها، قال الشيخ: هذا من أحاديث العمدة حفظناها ونحن صغار، وهذا يدل على التبكير بعد الزوال وجدران المدينة قصيرة، وأكثر العلماء على أن الجمعة لا تصح قبل الزوال وهم الجمهور.
(٣) وفي معناه عدم الفرار.
(٤) هذا يوم خبير لكن أراد الشاهد أنه ممن شهد الشجرة، ويوم الحديبية ما فيه حمر.