للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى المدينة، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يُحوَّي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب» (١).

٤٢١٤ - عن عبد الله بن مُغفَّل - رضي الله عنه - قال: «كنا محاصري خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه، فالتفتُّ، فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستحيَيْت» (٢).

٤٢١٦ - عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر (٣)، وعن أكل لحوم الحُمر الإنسية» (٤).

٤٢٢٧ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «لا أدري أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرَّمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية» (٥).

٤٢٢٩ - عن جُبير بن مطعم قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: أعطيت بني المطلب من خُمس خيبر وتركتنا؛ ونحن بمنزلة واحدة


(١) وهذا يدل على أنه لا بأس الوليمة بدون لحم، وهنا أوْلَمَ بحيس تمر وسمن وإقط، وقوله أوْلم ولو بشاة على الأفضلية وإن تيسر فهو أفضل.
(٢) لهم الأكل من الأطعمة، وفي رواية أنه أخذ.
(٣) ونهي عن ذلك فيما بعد في حجة الوداع.
(٤) الخيل حلال تقدم حديث أسماء نحرنا فرسًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والحمير والبغال محرمة في الأكل ويحمل ويركب عليها.
* لعاب الحمير الأهلية وعرقها طاهر كالهر.
(٥) اشتبه على ابن عباس الأمر، وإلا فهي محرمة لذاتها كالخنزير.