للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فليُهلل بالحجِّ مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا. فقدمت معه إلى مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فشكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: انقضي (١) رأسك وامتشطي وأهلِّ بالحج ودعي العمرة، ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافو طوافًا آخر بعد أن رجعوا مني: وأما اللذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا».

٤٣٩٦ - عن ابن جريج قال: حدثني عطاء عن ابن عباس «إذا طاف بالبيت فقد حل، فقلت من أين قال هذا ابن عباس؟ قال: من قول الله تعالى {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٣٣] ومن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع (٢). قلت إنما كان ذلك بعد المعرف قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد».


(١) وهذا مستحب عند الإحرام للحائض والنفساء.
* السلف يكرهون تكرار العمرة، فيحمل حديث «تابعوا بين الحج والعمرة» على الشيء الذي بعد راحة واستجمام، ولا أذى وإذا كان مشقة وزحمة فالظاهر ترك العمرة؛ لأن الصحابة لم يكرروا وعائشة كررت لما راجعت والنبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لها.
* المرأة المحرمة تبقى حتى تطهر وإن جاء وقت الحج تدخل الحج على العمرة فتبقى قارنة، وإذا ظهرت طافت للحج والعمرة؛ لقوله «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك».
(٢) إذا قدم ولا هدي معه يعتمر يطوف ويسعى ويقصر ويبقى حتى الحج.