للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِى صَاحِبَتِكَ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُلاَعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِى كِتَابِهِ فَلاَعَنَهَا. . . الحديث» (١).


(١) وهذا الحديث تفسير لقوله {والذين يرمون أزواجهم} هو اللعان إذا رماها بالفاحشة وليس عنده بينة فيلاعن.
* إذا اكذب الزوج نفسه بعد الملاعنه؟ لا، انتهى.
* اعتبر الشبه هنا مع التهمة والملاعنة. وفي حديث الولد الأسود الزوجية قائمة، فالشبه لا يؤثر.
* من وجد مع أهله. .؟
يخرجه يخاصمه لا بد منه، لكن دعوى أنه يقتله لا، لابد من الحاكم لو قتله يرجع إلى الحكم الشرعي.
قلت: قال شيخ الإسلام في الاختيارات: ومن رأى رجلًا يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى وسواء كان الفاجر محصنًا أو غير محصن، معروفًا بذلك أم لا كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة، وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم بل هو من باب عقوبة المعتدين المؤذين. قلت: وحصول الشهود متعذر فمن يريد أن يقتل يأتي خفية، وعلى المذهب يقتل القاتل، وعليه فليصبر لذلك فإن هذا رفعة في درجاته عند الله. . فإن قيل لا يحتمل قتل المسلم ظلماَ. . وحينئذ فما اختاره شيخ الإسلام بقوله: "إن كان المقتول معروفًا بالفجور والقاتل معروفًا بالبر فالقول قول القاتل مع يمينه لا سيما إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك" وقال شيخنا ابن عثيمين =