٣ - القسم يكون للمريضة والحائض والنفساء، فلا يسقط حقهن في القسم لأجل ما عرض لها، وكذا يقسم لمن آلى منها أو ظاهر منها أو رتقاء أو مُحرمة وكذا يقسم لكتابية ومجنونة إلا أن تكون غير مأمونة لأنه لا يحصل الأنس بها ولا لها وكذا يجب القسم على الزوج المريض والعنِّين والمجنون إلا إن يكون غير مأمون لأنه لا يحصل منه أنس، وأصل المسألة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في مرضه (أين أنا غدًا) رواه البخاري. ولأن القسم القصد منه السَكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت. ٤ - إذا مرضت إحدى زوجاته ولم يوجد لها متعهد أو ممرض واحتاجت لتعهد زوجها فإنه يمكث معها ويقضي للباقيات بعد البرء فإن ماتت تعذر القضاء لأنه. إنما يحسب من نوبتها، وإذا تعذر القسم للمريضة من أجل كونها في مستشفى، فإنه لا قسم لها ولا يقضي لها بعد خروجها من المستشفى كسفرها في حاجتها بإذنه على القول الراجح. ٥ - القسم عماده بالليل، والنهار تبع له .. ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها -: (قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي وفي يومي) وإنما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - نهارًا، والنهار تبع الليلة الماضية، وأما من كان معاشه بالليل كالحارس ونحوه فقسمه يكون بالنهار. ٦ - الزوجة المغمى عليها يسقط حقها في القسم لتعذر حصوله لها ولا قضاء لها. ٧ - لا قسم للناشز ولا المطلقة الرجعية. =