وتخيير الزوج الثيب بين ثلاث وسبع ليس بواجب بل هو سنة ولا يجب على الزوج مشاورة البواقي فيما تختار الثيب الجديدة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشاور زوجاته في ذلك. فإن قيل لم زاد الثيب أربعة أيام وقضى البواقي سبعًا قيل هذا من العدل لأنه أخر حقهن وزاد الأولى أربعًا. فإن قيل لما خص البكر بسبع والثيب بثلاث قيل الحكمة ظاهرة لوجهين. أولاً: قوة الرغبة في البكر غالبا. (وفي هذا مراعاة الرجل). ثانيا: استيحاش البكر من الرجال غالبًا فزيد في المدة للإستئناس. (وفي هذا مراعاة للمرأة). ١٤ - وإذا تزوج بكرًا على بكر ويتصور هذا لو عقد على بكر وتردد عليها من غير جماع ثم تزوج بكرًا أخرى فهل حكمه كحكم من تزوج بكرًا على ثيب؟ =