للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقال ابن عابدين في حاشيته تعليلًا لإباحة النظر إلى محل الختان لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها، وهو مكرمة في حق النساء.
وقال الباجي في شرح الموطأ (٧/ ٢٣٢): وقال مالك ومن ابتاع أمةً فليخفضها إن أراد حبسها .. وقال النساء يخفضن الجواري.
وقال أبو محمد في المغني (١/ ١١٥) فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس واجبًا علىهن هذا قول كثير من أهل العلم، قال أحمد الرجل أشد.
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - (٢١/ ١١٤) عن المرأة هل تختتن أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، نعم تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، للخافضة، وهي الخاتنة: «أشمِّي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه، وأحظى لها عند الزوج» يعني لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة.
ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. أ. هـ.
وقال ابن القيم في تحفة المودود «الفصل التاسع» في أن حكمه يعني الختان يعم الذكر والأنثى. =