للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «خمس من سنن المرسلين ... » الحديث فترك أبا الشمال فلا أدري هذا من الحجاج أم من عبد الواحد وقد رواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. اه يعني مرسلًا.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ٥٩) بعد ذكر حديث شداد، واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي المليح هذا وهو يدور على حجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع عليه المسلمون الختان في الرجال على ما وصفنا اهـ.
وقال البيهقي عقب حديث شداد: الحجاج بن أرطأة، لا يحتج به وقيل عنه عن مكحول عن أبي أيوب، وهذا منقطع ثم أسنده عن حجاج به. قلت لأن مكحولًا لم يسمع من أبي أيوب.
وقال الحافظ في التلخيص (٤/ ٨٢)، والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه فتارة يرويه كذا (يعني عن أبي المليح عن أبيه) وتارة بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح ثم ذكر ما تقدم من كلام الأئمة، فالحديث ضعيف مضطرب.
حديث آخر: وروى البيهقي (٨/ ٣٢٥)، والطبراني (١١/ ٢٣٣) من طريق الوليد حدثنا ابن ثوبان عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء» وضعفه البيهقي بقوله هذا إسناد ضعيف والمحفوظ موقوف وقال في المعرفة لا يصح رفعه، ورواته موثوقون إلا أن فيه تدليسًا (كذا في التلخيص). =