للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... بل فهمت الزجر عن الإسبال (١) مطلقًا سواء كان عن مخيلة أم لا ...

قال الحافظ: ... من حديث أم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبر لفاطمة شبرًا» ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب، وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه، والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرًا لها شاكرًا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات (٢) ...

قال الحافظ: ... من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ورآه رث الثياب: إذا آتاك الله مالًا فلير أثره عليك» أي بأن يلبس ثيابًا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه، مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعًا بين الأدلة (٣) ...

قال الحافظ: ... قوله (محارب) (٤) بالمهملة والموحدة وزن مقاتل ...

قال الحافظ: ... قال سماك بن حرب: «كان أهل الجاهلية إذا كان في


(١) الإسبال محرم مطلقًا.
(٢) كلام جيد.
(٣) حال اللابس تؤثر في لبسه.
(٤) ثقة إمام زاهد «تقريب».