للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٣٢٥ - عن عبد الرحمن بن عابس قال: «سئل ابن عباس: أشهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصِّغر، فأتى لتعلم الذي عند دار كثير بن الصَّلت فصلى، ثم خطب- ولم يذكر أذانًا ولا إقامة ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يُشرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالًا فأتاهن (١)، ثم رجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -».


(١) المرأة لها التصرف في أموالها. حديث «لا يحل عطية إلا بإذن زوجها» هذا لو صح محمول على العطية من مال زوجها. قلت: الحديث الذي أشار إليه شيخنا أخرجه النسائي (٦/ ٢٧٨) وأبو داود برقم (٣٥٤٦) والبيهقي (٦/ ٦٠) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» وفي لفظ النسائي «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» وفي لفظ النسائي «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» وإسناده صحيح قال الشافعي كما نقل البيهقي: هذا الحديث سمعناه ولي بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر .. قال البيهقي: الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادًا أهـ. قلت: يعني حديث ميمونة في اعتقاها وليدتها دون أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه. وحديث ابن عباس في ذكر صلاة العيد وتصدق النساء من حليهن .. وعلق شيخنا ابن باز في شرح النسائي على هذا الحديث ما نصه: وقع في هذا الحديث بعض الوهم والصواب من ماله أما مالها فلها أن تتصرف فيه ثم ذكر حديث ابن عباس وميمونة أهـ. قلت: وحمله البيهقي على الأدب والاختيار.