للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح»، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه».

١٤٦٢ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: «أيها الناس، تصدقوا». فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار». فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم (١)


(١) هذا الحازم فتذهب عقله، حتى يفعل ما لا ينبغي، فكيف بمن دونه؟ هذا يضيع.
* {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} القوة والحيلة والعقل والصبر والقوامة المالية.
* الزوج أهل للصدقة، والولد كذلك، وظاهرة التطوع.
* وهل يجوز دفع الزكاة للزوج؟ على قولين، والصواب: الجواز؛ للعموم، أما الولد لا يعطى الزكاة.