للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورًا (١). وكان ابن الزبير - رضي الله عنهما - يستلمهن كلهن».

قال الحافظ: ... وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقبيل قبره فلم ير به بأسًا (٢)، واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك، ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل (٣) المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين وبالله التوفيق.

حاشية: الأحكام التي تنسب إلى الدين لابد من ثبوتها في نصوص الدين، وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن التشريع وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه. وتقدم قول الإمام الشافعي وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه. وتقدم قول الإمام الشافعي «ولكنا نتبع السنة فعلًا أو تركًا»، وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيما خاطب به الحجر الأسود برقم ١٥٩٧ و ١٦١٠. هذه هي النصوص، وسيأتي قول الحافظ عن ابن عمر في جوابه لم سأله عن استلام


(١) وفي رواية أبن ابن عباس قال: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. ورجع عن قوله.
* ابن الزبير استلم الأركان، لأنه ظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الاستلام لأن الركنين ليسا علي قواعد إبراهيم.
(٢) بل بدعة، وأحمد ليس مشرعًا، ومن قال: يقبل، قلنا: عليك الدليل.
(٣) المصحف لا بأس من باب الإباحة، لا من السنة. قلت: كذا قال شيخنا، وفي قول له آخر منع، وأثر عكرمة بن أبي جهل في وضعه المصحف علي وجهه منقطع، ابن أبي مليكه لم يدركه، أخرجه الدرامي، فالتقبيل بدعة.
* لم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا حاذى الركن اليماني أشار أو كبر.