للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... «ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها» (١).

قال الحافظ: ... ولو تأتى له ذلك في حق عمر- لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم- لم يتأت له في حق ابن مسعود لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم، وقد أخذ بظاهره مالك، وهو اختيار البخاري (٢). وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفًا ومع كونه لم يروه ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو مرفوع، قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين (٣) حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة (٤).

قال الحافظ: ... وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو المشهور عن أحمد، واستدل بحديث (٥) ابن مسعود على جواز التنفل ...

قال الحافظ: ... وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر (٦).


(١) هذه الرواية توافق الأحاديث المشهورة.
(٢) ما يلزم أنه اختياره.
(٣) وهذا ما يدل على تحري السنة من أهل الكوفة، وليس العجب منهم، العجب من مالك كيف يأخذ بالموقوف؟ .
(٤) بأذان واحد وإقامتين، والعبارة غير مستقيمة.
(٥) هذا من أغرب الأشياء، حجة واحدة ومع هذا يقع هذا الخلاف، فهذا يدل علي ضعف الإنسان.
(٦) هذا هو المراد.