للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٦٨١ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سودة أن تدفع قبل حطمة الناس- وكانت امرأة بطيئة- فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استأذنت سودة أحب إلى من مفروح (١) به» (٢).

قال الحافظ: ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر» (٣).


(١) * الانصراف بعد غياب القمر هو الأفضل للضعفة: النساء الصبيان الشيوخ المرضي ..
* من الأدلة علي الرمي قبل طلوع الشم: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل عند سؤالهم: حلقت قبل أن ارمي، هل هو قبل طلوع الشمس أم لا؟
* وحديث: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» ضعيف، ولو صح لكان المراد الأفضلية، فالصبيان من الضعفة. قلت: وضعفه البخاري في التاريخ الأوسط (١/ ٣٣١) المسمى بالصغير وهمًا.
* من كان مع الضعفة من خدم وسائقين فحكمه حكمهم، يرمي معهم.
لما فيه من قبول الرخصة.
(٢) ما أحبت أن تخالف، أحبت أن تكون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* رب العائلة مخير إن شاء قدم العائلة أو قدم البعض.
* الاستئذان للضعفة ألا يدل علي وجوب المبيت للأقوياء؟
* المبيت الأفضل فالضعيف ومن معه من الأقوياء.
(٣) قلت: هو عند الطحاوي بلفظ «كنت فيمن بعض به النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فرمينا الجمرة مع الفجر» (١/ ٢١٥) فهو من فعله - رضي الله عنه -.