* من الأدلة علي الرمي قبل طلوع الشم: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل عند سؤالهم: حلقت قبل أن ارمي، هل هو قبل طلوع الشمس أم لا؟ * وحديث: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» ضعيف، ولو صح لكان المراد الأفضلية، فالصبيان من الضعفة. قلت: وضعفه البخاري في التاريخ الأوسط (١/ ٣٣١) المسمى بالصغير وهمًا. * من كان مع الضعفة من خدم وسائقين فحكمه حكمهم، يرمي معهم. لما فيه من قبول الرخصة. (٢) ما أحبت أن تخالف، أحبت أن تكون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. * رب العائلة مخير إن شاء قدم العائلة أو قدم البعض. * الاستئذان للضعفة ألا يدل علي وجوب المبيت للأقوياء؟ * المبيت الأفضل فالضعيف ومن معه من الأقوياء. (٣) قلت: هو عند الطحاوي بلفظ «كنت فيمن بعض به النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فرمينا الجمرة مع الفجر» (١/ ٢١٥) فهو من فعله - رضي الله عنه -.