لفظ النسائي وأبي داود والبيهقي: «إذا انتصف شعبان». فلفظ النسائي: فكفوا عن الصوم» ولفظ أبي داود والبيهقي: «فلا تصوموا». فصل في ألفاظ المخرجين: لفظ أحمد وابن أبي شيبة: «إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان». ولفظ عبد الرزاق وابن حبان: «فأفطروا» زاد ابن حبان «حتى يجيء رمضان». ولفظ الدرامي: «فأمسكوا عن الصوم»، ولفظ ابن ماجه: «فلا صوم حتى يجيء رمضان». ولفظ الطحاوي: «لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان»، واللفظ الآخر لابن حبان: «حتى يجيء شهر رمضان». ولفظ الترمذي: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا». واللفظ الآخر للبيهقي: «إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان». فصل في علل الحديث: ١ - نكارته ومخالفته للأحاديث الصحيحة، قاله ابن رجب في اللطائف ص (٢٦٠) ط السواس. ونقله عن أحمد وغيره. وقد تكلم في العلاء =