٩ - ظاهر كلام ابن رجب في لطائف المعارف. فصل في رد علل الطاعنين: ١ - نكارته ومخالفته .. وردت بأجوبة: أ- أن النهي لمن لم يكن له عادة فإن كان له عادة فليصم. ب- أو من أنشأ الصوم بعد النصف، وإن صوم قيام النصف فلا بأس حتى لو صام شعبان كله أو أكثره فلا يخالف أحاديث صيام شعبان. ج- أن النهي للكراهة وقوله: لا تقوموا شهر رمضان بصوم يوم أو يومين للتحريم فلا منافاة. د- أن النهي لمن يفعل ذلك لحال رمضان. هـ- أن ذلك لمن يضعفه الصوم. ٢ - دعوى النسخ: وردها ابن حزم بقوله ومن ادعى النسخ فقد كذب وقفًا ما لا علم له به. ٣ - دعوى ترك العمل به ويكفي في ردها تصحيح الأئمة له، وسيأتي ذكر أسمائهم- إن شاء الله- وإفتاؤهم بموجبه، انظر المجموع مثلا (٦/ ٤٥٢) وغيره. ٤ - دعوى أن أبا هريرة لم يكن يعمل به. وتلك لعمر الله شكاه زائل عندك عارها .. فيكفي أن يصح عن سيد المرسلين وهذا المسلك مسلك ضعيف يقوم علي أساس إذا خالف الراوي ما روى فيؤخذ بما رأى لا بما روى؛ لأنه أدرى بمرويه والجمهور على خلافها، وأن الحجة في روايته المعصومة ويلتمس له العذر. وانظر المحلى (٧/ ٢٦). =