للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك. قالت: فنمت فأُريت لعثمان عينًا تجري، فجئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال: «ذلك عمله».

٢٦٨٨ - عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تبتغي بذلك رضا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (١).

٢٦٨٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التَّهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا» (٢) (٣).


(١) * الشهادة المعينة بالجنة أو النار تحتاج إلى دليل.
من له زوجات وأراد سفرًا أقرع، إلا أن يسمحن لواحدة.
(٢) فيه فضل الأمور المذكورة.
(٣) فيه تسمية العشاء العتمة، فيجوز هذا أحيانًا.