للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= بعده الوفاء بعقده».
وقال أبو العباس في مجموع الفتاوي (٢٩/ ١٤٠): «ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: أن الهدنة لا تصح إلا مؤقتة: فقوله- مع أنه مخالف لأصول أحمد- يرده القرآن وترده سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكثر المعاهدين، فإنه لم يوقت معهم وقتًا».
وقال أبى هبيرة في الإفصاح (٢/ ٢٩٦): «واختلفوا في مدة العهد فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك على الإطلاق إلا أن أبا حنيفة قال: متى وجد للإمام قوة نبذ إليهم عهدهم وفسخ، وقال مالك والشافعي: لا يجوز أكثر من عشر سنين» اهـ.
فصل: وقال النووي في شرح مسلم على حديث الصلح (١٢/ ١٤٣): «وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة وهو مجمع عليه عند الحاجة، ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على عشر سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرًا عليهم، وإن كان مستظهرًا لم يزد على أربعة أشهر، وفي قول يجوز دون سنة، وقال مالك: لا حد لذلك بل يجوز ذلك قل أم كثر بحسب رأي الإمام، والله أعلم» اهـ.
وقال في روضة الطالبين (١٠/ ٣٣٥): «وإن كان بالمسلمين ضعف، جازت الزيادة إلى عشر سنين بحسب الحاجة، ولا تجوز الزيادة على العشر، لكن إن انقضيت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد» اهـ.
وقال في شرح السنة في فوائد الصلح (١١/ ١٦١): «واختلف أهل العلم في مقدار المدة التي يجوز أن يهادن الكفار إليها عند ضعف الإسلام، =