للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فذهب الشافعي إلى أن أقصاها عشر سنين لا يجوز أن يجاوزها، لأن الله سبحانه أمر بقتال الكفار في عموم الأوقات، فلا يخرج منها إلا القدر الذي استثناه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، وقال قوم لا يجوز أكثر من أربع سنين، وقال قوم: ثلاث سنين، لأن الصلح لم يبق بينهم أكثر من ثلاث سنين، ثم إن المشركين نقضوا العهد، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم وكانا لفتح، وقال بعضهم: ليس لذلك حد معلوم، وهو إلى الإمام يفعل على حسب ما يرى من المصلحة ... إلى أن قال: ولو هادنهم إلى غير مدة على أنه متى بدا له نقض العهد، فجائز» اهـ.
وقال الحافظ في الفتح (٥/ ٣٤٣): «وقد اختلف في المدة التي لا يجوز المهادنة فيها مع المشركين، فقيل: لا تجاوز أربع سنين، وقيل ثلاثاُ، وقيل سنتين، والأول هو الراجح، والله أعلم» اهـ.
فصل: قال ابن عبد البر في الكافي (١/ ٤٦٩): «ويستحب ألا تكون مدة المهادنة أكثر من أربعة أشهر إلا مع العجز».
وقال الشيخ محمد عليش في شرح مختصر في شرح مختصر خليل: «ويستحب ألا تكون مدة المهادنة أكثر من أربعة أشهر إلا مع العجز».
وقال الشيخ محمد عليش في شرح مختصر خليل: «ولا حد لمدة المهادنة واجب والرأي فيها للإمام بحسب اجتهاده وندب ألا تزيد مدتها على أربعة أشهر لاحتمال حدوث قوة بالمسلمين، وهذا حيث استوت المصلحة في تلك المدة وفي غيرها» اهـ.
وقال أحمد الدردير في الشرح الكبير (٢/ ٢٠٦): «ققوله: ولا حد واجب لمدتها» لا يقال هذا يخالف من أن شرط المهادنة أن تكون =