للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٠٠٨ - عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه (١). قال عبد الرحمن ابن زيد: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت، فسألته، فحدَّثنيه».

قال الحافظ: .... أنه كان يكبر أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا وثمانيًا، حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا، وثبت على ذلك حتى مات» وقال أبو عمر: انعقد الإجماع على أربع ... (٢).

قال الحافظ: ... حديث أبي مسعود «نفقة الرجل على أهله صدقة» وسيأتي في كتاب النكاح (٣).

٤٠١٢، ٤٠١٣ - عن سالم بن عبد الله قال: «أخبر رافع بن خديج عبد الله ابن عمر أن عمَّيه - وكانا شهدا بدرًا - أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع، قلت لسالم: فتُكريها أنت؟ قال: نعم، إن رافعًا أكثر على نفسه (٤).


(١) كفتاه من كل سوء حرزًا له، من قرأها إيمانًا وتصديقًا.
(٢) استقر الأمر على أربع، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك.
(٣) قلت: بل في كتاب النفقات.
(٤) الذي أنكره الذي على وجه الجهالة في المحل الفلاني وفي الجدول الفلاني فربما أنبت هذا ولم ينبت هذا، لكن يجوز بجزء مشاع، النصف، الربع، أو بجزء معلوم.